27

El Iclam

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

Investigador

الشيخ محمد الحسون

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Géneros

Fiqh chií

القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين من الأحرار البالغين من المسلمين وإن كانوا على ظاهر العفاف والستر الجميل واتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص، ولا مجذوم، ولا مفلوج، ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور، وتعلقوا في ذلك بالرأي، ولم يلجأوا فيه إلى أثر مذكور. (2) القول في صلاة الكسوف واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة منها

Página 29