باب نواقض الطهارة الصغرى (^١)
٥١ - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء:
- قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أوغائط من بقية البدن «ش» وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير «و: هـ»، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا «و: م، ش») [الفروع: ١/ ١٧١ (١/ ٢٢١ ــ ٢٢٢)] (^٢).
٥٢ - النوم الذي ينقض الوضوء:
- قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره) [الفروع: ١/ ١٧٩ (١/ ٢٢٥ ــ ٢٢٦)] (^٣).
٥٣ - الوضوء من مس الفرج:
٥٤ - والوضوء من مس المرأة:
- قال ابن مفلح: (الخامس (^٤): لمسه أنثى لشهوة «و: م» نص عليه،