الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Sami bin Jadallah d. Unknown
104

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

- وقال ابن مفلح: (أطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنُّور سُجِرَ بنجاسة، ونقل الأكثر: يغسل، ونقل ابن أبي حرب: لا بأس، وعليهما يخرّج عمل زيت نجس صابونا ونحوه، وتراب جبل بروث حمار، فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية، ذكره شيخنا، وذكر الأزجي: إن تنجس التنور بذلك، طهر بمسحه بيابس، فإن مسح برطب تعيّن الغسل، وكذا قال الشافعية، وحمل القاضي قول أحمد: «يُسْجَرُ التنُّور مرة أخرى» على ذلك، وذكر شيخنا: أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة، وأن هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر، كقول الحنفية في الجسم الصقيل) [الفروع: ١/ ٢٤١ ــ ٢٤٢ (١/ ٣٢٥ ــ ٣٢٦)] (^١). ٩٨ - خفاء موضع النجاسة: - قال ابن مفلح: (وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقَّن غسلها، نص عليه «و» وعنه: يكفي الظن في مَذْي، وعند شيخنا: وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شكّ في نجاسته بالنضح «م») [الفروع: ١/ ٢٤٥ (١/ ٣٣٠)] (^٢). ٩٩ - طهارة أسفل الرِّجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك: ١٠٠ - وطهارة ذيل المرأة المتنجس بمروره على طاهر: - قال ابن مفلح: (وعنه: وتطهر به «خ» ... وقيل: يجزئ من اليابسة لا الرطبة، وقيل: وكذا الرِّجْل، ذكره شيخنا واختاره.

(^١) «الفتاوى «(٢١/ ٧٠ - ٧٢، ٤٨١ - ٤٨٢، ٦١٠ - ٦١١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩ ــ ٤١). (^٢) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٧٨ - ٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤١).

1 / 109