الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Sami bin Jadallah d. Unknown
102

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

قلت: وهذا اختيار شيخنا ﵀) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٣٧ ــ ٢٣٨]. - وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب «المحرر» وغيره: بلى «و: هـ»، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال) [الفروع: ١/ ٢٤١ (١/ ٣٢٤)] (^١). ٩٦ - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل: - قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور «و: م ش»، وقيل: مباح «خ»، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا «و: هـ»، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: ١/ ٢٥٩ (١/ ٣٥١)] (^٢). ٩٧ - استحالة النجاسة: - قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (وعلى هذا الأصل (^٣) فطهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل

(^١) «الفتاوى» (٢١/ ٣٢٢ - ٣٢٣، ٤٧٩، ٤٨٠ - ٤٨١، ٥١٠ - ٥١١)، «منهاج السنة» (٣/ ٤٢٩)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (١٦، ١٧) وللبعلي (٣٩، ٤١). (^٢) «الفتاوى» (٢١/ ٤٧٥ - ٤٧٦، ٥٠٨ - ٥٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩). (^٣) يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (٨).

1 / 107