الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

Khalid bin Abdullah Afif d. Unknown
99

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

Géneros

فإذا حصلت هذه الشروط جاز للحر المسلم أن يتزوج الأمة بالإجماع (١). والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢). والمسألة المراد بحثها: في حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة. القول الأول: لا تحل له الأمة، وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة (٣)، واختاره الصيدلاني (٤).

(١) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٦٤)، المغني لابن قدامة (٧/ ١٣٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٢). (٢) سورة النساء: ٢٥. "قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ «الطول»: الغنى والسعة في قول الجماعة. و«المحصنات»: الحرائِر، قال الزجاج: والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرّة، يقال: قد طال فلان طَولًا على فلان، أي: كان له فضل عليه في القدرة. والمراد بالفتيات هاهنا: المملوكات، يقال للأمة: فتاة، وللعبد: فتى، وقد سُمّي بهذا الاسم من ليس بمملوك. فأما ذِكر الايمان، فشرْط في إِباحتهن، ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية، هذا قول الجمهور، لمفهوم قوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ وقال أبو حنيفة: يجوز; لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عُرف في أصوله ﵀. انظر: زاد المسير في علم التفسير (١/ ٣٩٣)، أضواء البيان (١/ ٢٣٣ - ٢٣٨). (٣) انظر: روضة الطالبين (٧/ ١٣٠)، أسنى المطالب (٣/ ١٥٨)، الفروع (٨/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ١٤١). (٤) في نهاية المطلب (١٢/ ٢٥٩): "لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ فلو ثقلت عليه المِنّة، فهل له أن ينكح أمة؟ فيه اختلاف مشهور بين الأصحاب: فمنهم من لم يوجب عليه تقلّد المِنّة، وأباح له نكاح الأمة. ومنهم من لم يبح له نكاح الأمة، وهذا هو الذي اختاره الصيدلاني"، وانظر: الوسيط (٥/ ١١٩)، المطلب العالي-تحقيق يوسف العمري (ص: ٢٥١).

1 / 99