51

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

Fiqh Shafi'i

(السادسة عشرة) السُّنَّةُ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ أنْ يَقُولَ مَا صَحَّ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ الله تَوَكَّلْتُ عَلَى الله لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ » وَيُسْتَحَبُّ هَذَا الدُّعَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ مِنْ بَيْتِهِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ عِنْدَ خُرُوجِهِ ، وَكَذَا بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ حَاجَةٍ يُرِيدُهَا

(السابعة عشرة) إِذَا خَرَجَ وَأَرَادَ الرُّكُوبَ(١٠٤) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ الله، وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لله سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ(١٠٥) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ(١٠٦) ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لله ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ

(١٠٤) ويُسَنُّ أنْ يبدأ برجله اليمنى .

(١٠٥) أى مُطيقين .

(١٠٦) أى لمبعوثون .

51