Clarificación sobre los ritos del Hajj y la Umrah
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Editorial
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
بيروت ومكة المكرمة
Géneros
Fiqh Shafi'i
الثالِثَةُ: إِذا اسْتَقَرَّ عَزْمه (١) بَدَأَ بالتوْبَةِ (٢) مِنْ جَمِيعِ المَعَاصِي وَالمَكْرُوهَاتِ وَيَخْرُجُ مِنْ مَظَالم الخَلْقِ (٣) وَيقْضِي ما أَمْكَنَهُ مِنْ دُيُونِهِ (٤) وَيَرُدُّ الْوَدَائع (٥)
_________
= بأمرٍ فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك، فإن الخير فيه) جرى على الغالب. أما لو فرض عدم انشراحه مع تكرار الصلاة فإنْ أمكن تأخير أخر وإلاّ شَرَع فيما تيسر لأنه علامة الإذن والخير والله أَعلم.
(١) يدل صريح كلام المصنف ﵀ على تأخير التوبة عن الاستخارة واستقرار العزم بعدها، وجرى ابن جماعة رحمه الله تعالى على تقديمها وأيده بأنْ كان المستخير عاصيًا كعبد متمادٍ على إباقه، ويرسل إلى سيده بأن يختار له من خيار ما في خزائنه فيعدّ بذلك أحمق بين الحمق.
(٢) وجوبًا بالنظر للمعاصي، وندبًا بالنظر إلى المكروهات. وأركان التوبة: الإقلاع عن الذنب حالًا والعزم على عدم العودة إليه رأسًا، والندم على ما باشر منه خوفًا من الله تعالى ورد ظلامة إن كانت وبدلها إن تلفت وقدر عليه، فإن لم يقدر كميت بلا وارث، أو غائب انقطع خبره وأيس من حياته، سلمها أو أرسلها لقاضٍ أمين، وإلا فرقها بنفسه في المصالح إن عرف أو سلمها لعالم عارف بذلك بنية الغرم إن وجد صاحبها، والمعسر ينوي وفاء الدين كالعاجز عن تمكين القصاص من نفسه إذا قدر، وكتب في التوبة من نحو غيبة أو قذفٍ: إخبار المغتاب بعين ما قاله فإنْ تعذر عزم على فعله عند إمكانه فإن تعذر أصلًا استغفر الله لنفسه، ودعا له، والمرجو من الله حينئذ أن يرضي خصماءه عنه بكرمه، أسأله تعالى أن يعفو عني وعن المسلمين والمسلمات ويرضى عنا خصماءنا آمين.
وإن كان عليه قضاء نحو صلاة صرف سائر وقته في قضائها ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرفه في تحصيل ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن بعد البلوغ. أسأله تعالى التوفيق لي وللمسلمين والمسلمات آمين.
(٣) صرح بالخروج من مظالم الخلق مع دخولها في المعاصي اهتمامًا بشأنها وتنبيهًا على المحافظة عليها لأنها مبنية على المشاحّة والمضايقة.
(٤) أي الحالة وجوبًا والمؤجلة ندبًا.
(٥) فيها تفصيل، وهو أنه إن علم رضا مالكها بأمر عمله وإلا فحيث قيل بتضمينه بترك شيء وجب عليه فعله لما فيه من ضياعها وإلا فلا.
1 / 48