Clarificación sobre los ritos del Hajj y la Umrah
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Editorial
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
بيروت ومكة المكرمة
Géneros
Fiqh Shafi'i
بخَياطة وإمَّا بغَيْرِ خيَاطَة (١) وذلك كالقَمِيص والسَّرَاويل والتبهان (٢) والجُبة والقَبَاء والْخُفِّ وكَجُبَّة اللِّبْد والْقَميص الْمَنسُوج غير المُحِيط ودرْع الزرَد والجَوْشن (٣) والجَوْرَبِ والمُلْزَق بَعْضُهُ ببَعْض سَوَاء كانَ مِنَ الْجُلُود والقُطْن أو غيرِهما وسَوَاء أخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ كُم الْقَبَاء أمْ لا (٤) والأصَح تَحْريمُ المَدَاس (٥) وشبْهِهِ بخِلاَفِ النعْل فإنْ لَبِسَ شيئًا مِنْ هذه لَزِمَهُ الْفِدْيةُ طَالَ الزمان أم قَصُرَ.
= العضو، فاستشكال وجوب الفدية في ذلك بأنها (أي اللحية) من الوجه وهو لا يحرم ستره غفلة عن الحيثية التي قالها المصنف.
(١) أي كنسج ولزق وضفر وتلبيد وعقد وغيرهما.
(٢) التبان: سراويل من الجلد قصيرة فوق الركبة غالبًا.
(٣) الجوشن: هو الدرع فهو من باب عطف الرديف أو أن بينهما نوع مغايرة، وقوله: (والجورب) هو المسمى الآن بالشراب.
(٤) هو كالعباءة والمشلح قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مجموعه: فإنْ لبسه لزمه الفدية، وبه قال مالك وحكاه ابن المنذر بمعناه عن الأوزاعي. وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو ثور والخِرقي من أصحاب أحمد: يجوز لبسه إذا لم يدخل يده في كميه، ودليلنا على تحريمه حديث ابن عمر أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟، قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا القباء، ولا ثوبًا يمسه وَرْس أو زعفران". رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيح، قال البيهقي: وهذه الزيادة وهي ذكر القباء صحيحة محفوظة، وعن ابن عمر أيضًا قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لبس القمُص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد نعلين) رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولأنه محيط فكان محرمًا موجبًا للفدية كالجبة. (أما) تشبيههم إياه بمن التحف بقميص فلا يصح، لأن ذلك لا يسمى لبسًا في القميص ويسمى لبسا في القباء، ولأنه غير معتاد في القميص، ومعتاد في القباء والله أعلم. اهـ.
(٥) أي المحيط بجوانب الرجل كالكنترة ونحوها المغطية للأصابع كالتليك ونحوه، والحاصل: ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقًا وما ستر الأصابع فقط أو العقب فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين.
1 / 149