Clarificación sobre los ritos del Hajj y la Umrah
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Editorial
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
بيروت ومكة المكرمة
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Clarificación sobre los ritos del Hajj y la Umrah
Al-Nawawi d. 676 AHالإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Editorial
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
بيروت ومكة المكرمة
Géneros
= من التنعيم واغتسل للإحرام، فلا يسن الغسل للدخول وإلا فيسن مطلقًا، ولا يضر الفصل بين الغسل والإِحرام بزمن قليل لا يغلب فيه التغيير بخلاف التيمم لأن المدار فيه على العبادة لا النظافة ويؤيد ذلك قول القاضي عياض ﵀ إنه ﷺ اغتسل بالمدينة عند خروجه لذي الحليفة ثم أحرم منها، ولو فات هذا الغسل ندب قضاؤه بعد الدخول وكذا بقية الأغسال والله أعلم. (١) الأفضل كون الغسل "بنمرة" بعد الزوال ويدخل وقته بالفجر كالجمعة. (٢) أي بمشعرها ويدخل وقته بنصف الليل كغسل العيد فقوله بعد الصبح ظرف للوقوف، لا للغسل. (٣) الظاهر دخول وقته بالفجر كغسل الجمعة بجامع أن كلا يفعل لما بعد الزوال. (٤) لا يأتي في الحائض ما ذكر من الطواف ومثلها في هذا الباب النفساء كما أشار إليه المصنف ﵀ فيما مر. (٥) أي من التيمم، فإن وجد من الماء بعض ما يكفيه فالذي يتجه أنه إن كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به، وإلا غسل بعض أعضاء الوضوء، وحينئذ إنْ نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل، فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه. (٦) حلق العانة وما عطف عليه محله لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة ووقته قبل الغسل، ويسن الجماع قبل الإِحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه.
1 / 126