Clarificación sobre los ritos del Hajj y la Umrah
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Editorial
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
بيروت ومكة المكرمة
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Clarificación sobre los ritos del Hajj y la Umrah
Al-Nawawi d. 676 AHالإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Editorial
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
بيروت ومكة المكرمة
Géneros
= و(الثاني): كألزمت ذمتك حجة لي أو لمورثي أو لفلان بكذا. ولاستئجار العين شروط ملخصها كما في إرشاد الأنام للعلامة السيد البطاح المكي رحمه الله تعالى نقلًا عن كتاب فتح القدير باختصار متعلقات نسك الأجير للعلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى أربعة عشر شرطًا: (أحدها): أن يباشر الأجير عمل النسك الذي استؤجر له بنفسه فليس له فعله بغيره فإن فعله فلا شيء للأوّل مطلقًا ولا للثاني إن علم الفساد وإلا فله أجرة المثل على الإذن له. (ثانيها): أن يعين السنة الأولى من سني إمكان الحج من بلد الإِجارة أو يطلق وينزل الإطلاق عليها. (ثالثها): أن يقع العقد في زمن خروج الناس من ذلك البلد بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه كشراء الزاد ونحوه ولا يضير انتظار خروج القافلة الخارجة بعد العقد حيث يخشى من خروجه وحده نحو وحشة ولو جدّ في السير فوصل الميقات قبل أشهر الحج بطلت الإجارة، والعمرة يستأجر لها سائر السنة إلا من عليه بقية نسك فلا يستأجر عنه. (رابعها): أن لا يشترط المستأجر على الأجير تأخير العمل. (خامسها): قدرة الأجير على الشروع في العمل عقب الإجارة بأن لا يقوم به نحو مرض أو خوف. (سادسها): اتساع المدة لإدراك الحج بعد العقد. (سابعها): أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، وقال أبو حنيفة ومالك بجواز حج الضرورة عن غيره مع الكراهة. (ثامنها): أن لا يخالف الأجير في كيفية أداء ما استؤجر له، فإن أبدل الأجير بقران أو تمتع بإفرادًا أو بإفراد تمتعًا انفسخت الإجارة. (تاسعها): أن لا يفسد الأجير نسكه وإلا انفسخت الإجارة وانقلب النسك له ويلزمه ما يلزم المفسد لنسكه. (عاشرها): أن لا يؤخر الأجير الإحرام عن أول سني الإمكان فإن أخره انفسخت الإجارة فإن حج عنه في الثانية وقع الحج للمستأجر واستحق الأجير أجرة المثل. =
1 / 108