Clarificación sobre los ritos del Hajj y la Umrah

Al-Nawawi d. 676 AH
102

Clarificación sobre los ritos del Hajj y la Umrah

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Editorial

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت ومكة المكرمة

Géneros

Fiqh Shafi'i
وقال مالك (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد والمزني رحمهم الله تعالى يجب على الفور. ثمَّ عنْدَنا إذَا أخَّرَ فَمَاتَ (٣) تَبيَّنَ أنَّهُ ماتَ عَاصِيًا على الأَصَح لتَفْريطه، ومن فَوَائد مَوْته عَاصيًا أَنهُ لَوْ شَهِدَ بشهَادَة ولم يُحْكَمْ بها حتَّى ماتَ (٤) لَمْ يُحْكَمْ بها كما لَوْ بَانَ فِسْقه وَيُحْكَمُ بعصيانه مِنَ السنة الأَخيرَة من سنِي الإمْكَان (٥) عَلَى الأَصَح. (فرع): مَنْ وَجَبَ عليه حَجَّةُ الإِسْلاَم لاَ يصح مِنْهُ غَيْرُها قَبلهَا فَلَوْ

(١) أي في رواية ذكرها القاضي عياض وجمع من المغاربة رحمهم الله تعالى. (٢) فيه نظر لما قيل، وقد تقدم أنه لا نص للإمام أبي حنيفة في وجوب الحج على الفور، وإنما هو قول جمهور أصحابه ﵏ منهم أبو يوسف، ويجاب عن المصنف بأن المأخوذ من قواعد الإمام يصح نسبته إليه على خلاف فيه ذكروه في أن المخرج هل ينسب للشافعي رحمه الله تعالى أو لا؟ ويسن تعجيل الحج خروجًا من الخلاف، ولخبر: "حجوا قبل أن لا تحجوا" رواه الجماعة وورد من طريق ضعيفة بل صَح عن عمر ﵁ كما في الحاشية: (من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا) وهذا محمول عند العلماء على الزجر والتغليظ أو على المستحِلّ والله أعلم. (٣) أي أو عضب فيتبين بعد عضبه فسقه في السنة الأخيرة من سني الإمكان وفيما بعدها إلى أن يحج عنه فتجب عليه الاستنابة فورًا كما مَر، وكذا يجب الفور على وارث الميت ونحوه كما مَر. (٤) قال العلامة ابن حجر ﵀ في حاشيته: (قضيته إنه لو حكم بها لا ينقض الحكم وليس على إطلاقه بل الذي دَل عليه كلام الروضة هنا وكلامهم في الشهادات أنْ الحكم بشهادته قبل آخر سني الإمكان لا ينقض وبعده ينقض لأنه تبين به فسقه). اهـ. (٥) أي من وقت خروج قافلة بلده من تلك السنة الأخيرة من سني الإمكان لتبين أن هذا الوقت هو الذي كان يلزمه فيه المضي معهم.

1 / 105