423

والإمام سترة([44]) لمن يصلي خلفه، ولا يقطع ما مر بين يدي المأموم مما يقطع على المصلي حتى يجاوز قفا الإمام، لأنه سترة، فما لم يجاوز قفاه فهو غير جائز بينه وبين سترته، وإذا مر كلب قدام الإمام قطع عليه وعلى من خلفه، وإن مر خلف الإمام على الصف الأول قطع على من مر بين يديه إذا جاوز قفا الإمام، ولا يقطع على من لم يمر بين يديه، وإن مر خلف الصف الثاني قطع على من مر عليهم، ولم يقطع على الإمام، ولا على الصف الأول، ولا على من كان خلف الصف الثاني، وإن مر كلب قدام الإمام على شرف الجدار لم يضر حتى يستفرغ الجدار كله، وإن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه لم يقطع، وهو مقدار العصا التي تكون سترة فيما أظن، والله أعلم.

( مسألة ) في القيام في الصلاة:

والقيام في الصلاة واجب([45]) إذا قدر عليه، لقوله عز وجل: ] وقوموا لله قانتين [([46])، وجميع القيام كله على هذا لا يفسد الصلاة، إلا ما قام دليله أنه لا يجوز، مثل القيام الذي يخالف فيه عادة القيام، وهو أن يباعد ما بين رجليه حتى لا يستقيم له القيام، والدليل ما روي أنه عليه السلام: ( نهى عن التجافي([47]) في الصلاة )([48]).

وكذلك إن خالف بين رجليه، ووقف على رجل واحدة، ورفع الأخرى، أو قدم إحداهما وأخر الأخرى كثيرا، حتى لا يستطيع له القيام، على هذا المعنى والله أعلم، وكذلك إن اعتمد في قيامه على حائط، أو على شيء حتى أنه لو نزع ذلك الشيء لوقع؛ لا تجوز صلاته على هذه الحال، لأنه غير قائم كما أمر، بل هو متكئ.

Página 425