25

Al-Hujaj Al-Qati’a fi Al-Mawarith Al-Waqi’a - Within Two Treatises on Inheritance

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

- المسألة الثامنة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وابن، أو بنت، أو ابن وبنت، فالمسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للولد للذكر مثل حظ الأنثيين والدليل قوله تعالى: ... ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ فإن كان الولد بنتًا فلها النصف اثنان والباقي لأولى رجل ذكر للحديث. وإن كان الولد بنتين أو أكثر فالمسألة من اثني عشر سهمًا: للزوج الربع ثلاثة، وللبناتِ الثلثانِ ثمانيةُ، والباقي للعاصبِ، والدليل قوله ﷺ: «ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». - المسألة التاسعة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوجة وابن عم فالمسألة من أربعة: للزوجة الربعُ واحدٌ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ والباقي لابن العم تعصيبًا للحديث. - المسألة العاشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوجة وابن فالمسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد والباقي للابن، وإن كان الولد بنتًا فلها النصف أربعة والباقي لأولى رجل ذكر، وإن كان الولد بنتين فأكثر فالمسألة من أربعة وعشرين سهما: للزوجة الثمن ثلاثة، والدليل قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ وللبنتين فأكثر الثلثان ستة عشر، والباقي للعاصب، والدليلُ قولُه ﷺ: «ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». - المسألة الحادية عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخ أو أخت من أم، وعن أخ لأب فالمسألة من ستة للأخ أو الأخت من الأمّ السدس، والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾.

1 / 68