86

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

لبد (1) جاف، نفضه (2) وتيمم منه، أو من (3) عرف (4) دابته (5).

ومن أصابته جناية: فخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامع فليغتسل وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتيمم (6).

والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم (7) (8)، لأن مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فغسل فمات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أخطأتم، ألا (9) يممتموه (10) (11).

Página 89