Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Editor
مؤسسة الإمام الهادي
Editorial
پيام امام هادى
Edición
الثالثة
Año de publicación
1432 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Editor
مؤسسة الإمام الهادي
Editorial
پيام امام هادى
Edición
الثالثة
Año de publicación
1432 AH
Ubicación del editor
قم
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،
Página 73