63

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

الجنابة (1)، فأما (2) الذي تسخنه الشمس فإنه (3) لا يتوضأ به (4)، ولا يغتسل به (5) ولا يعجن به (6)، لأنه يورث البرص (7).

وأما (8) الماء الآجن (9)، والذي قد ولغ (10) فيه الكلب، والسنور فإنه لا بأس

Página 66