Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Investigador
مؤسسة الإمام الهادي
Editorial
پيام امام هادى
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1432 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Investigador
مؤسسة الإمام الهادي
Editorial
پيام امام هادى
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1432 AH
Ubicación del editor
قم
اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).
اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،
Página 175