171

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Investigador

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

- 81 - باب زكاة الفضة

اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).

- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،

Página 175