Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Investigador
مؤسسة الإمام الهادي
Editorial
پيام امام هادى
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1432 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Investigador
مؤسسة الإمام الهادي
Editorial
پيام امام هادى
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1432 AH
Ubicación del editor
قم
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، وإن كان (2) سقي (3) بالدلاء والغرب (4) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه (5) الحول (6).
Página 170