165

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Investigador

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

أبواب الزكاة (1)

- 75 - باب ما تجب عليه الزكاة

سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.

فقال له السائل (2) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (3)، والسمسم، وأشباهها (4)؟

فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (5).

Página 169