63

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Editorial

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٨ هـ

Géneros

قال ابن القيم: «لأن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبي ﷺ، فإذا لم يفعله ولم يشرَعه كان تركه هو السنة. - ثم قال: -
فلذلك كان الصحيح أنه لا يُسنّ الغُسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات» (^١).
قال العيني: «وكذا قال الأكمل: أن الترك مع حرصه ﵇ على إحراز فضيلة النفل دليل الكراهة» (^٢).
قال الشاطبي: «ثم إطلاقه القولَ بأن الترك لا يوجب حكمًا في المتروك إلا جواز الترك، غير جار على أصول الشرع الثابتة، فلنقرر هنا أصلًا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه ..
وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما، أو تركه لأمر ما؛ على ضربين:
أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه، لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي ﷺ، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين.

(^١) زاد المعاد (١/ ٤١٨).
(^٢) البناية شرح الهداية (٢/ ٧١).

1 / 68