الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

Yusuf Bahrani Muhaqqiq d. 1186 AH
56

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

Géneros

Fiqh chií

واعترض بعض الفضلاء على عد الدلالة الالتزامية بأقسامها الثلاثة من المنطوق واختار دخولها في المفهوم ، محتجا بان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه لا في محله ، والمطلوب بالدلالة الالتزامية ليس مدلولا عليه في محل النطق.

والثاني وهو دلالة اللفظ لا في محل النطق ، وتسمى دلالة المفهوم قسمان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ، لان حكم غير المذكور اما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا أو لا ، والأول الأول والثاني الثاني.

فالقسم الأول يسمى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب. ومثلوه بقوله تعالى : « فلا تقل لهما أف ... » (1) فإنه يعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق ويعلم اتفاقهما في الحرمة ، وقوله سبحانه : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (2) فإنه يعلم منه حال ما زاد على الذرة والمجازاة عليه. ومرجعه الى التنبيه بالأدنى اي الأقل مناسبة على الأعلى اي الأكثر مناسبة ، وهو حجة إذا كان قطعيا ، بمعنى قطعية العلية في الأصل كالاكرام في منع التأفيف وعدم تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء ، وكون العلة أشد مناسبة في الفرع ، واما إذا كان ظنيا فيدخل في باب القياس المنهي عنه ، كما يقال : يكره جلوس الصائم المجبوب في الماء لأجل ثبوت الكراهة للمرأة الصائمة. لعدم علم كون علة الكراهة للمرأة هو جذب الفرج الماء.

والقسم الثاني ويسمى دليل الخطاب ينقسم الى مفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم الصفة. ومفهوم الحصر. ومفهوم العدد. ومفهوم الزمان والمكان.

وقد وقع الخلاف بين الأصوليين من أصحابنا وغيرهم في حجية المفهوم بجميع

Página 57