الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

Yusuf Bahrani Muhaqqiq d. 1186 AH
52

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

Géneros

Fiqh chií

على إبطال العمل بالاستصحاب ما حاصله : ان في الاستصحاب جمعا بين حالين مختلفين في حكم من غير دلالة ، فانا إذا كنا أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب ان ننظر ، فان كان الدليل يتناول الحالين ، سوينا بينهما فيه إلا أنه ليس من الاستصحاب في شيء ، وان كان تناول الدليل إنما هو للحالة الأولى فقط والثانية عارية عن الدليل ، فلا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحالة مع الخلو عن الدليل مجرى الأولى لو خلت من دلالة ، فإذا لم يجز إثبات الحكم للأولى إلا بدليل فكذلك الثانية. انتهى. وهو جيد.

و (ثالثها) ان الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من المسائل ، والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف ، وذلك كمسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يعمل على يقينه. وجوابه انه قياس مع وجود الفارق ، لان الاستصحاب المقاس عليه من القسم الثاني من الأقسام المتقدمة ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر. (أما أولا) فإن محل الاستصحاب المتنازع فيه هو الحكم الشرعي ، وذلك القسم محل الاستصحاب فيه جزئيات الحكم الشرعي ، والشارع قد أوجب في الحكم الشرعي البناء على العلم واليقين دون جزئيات الحكم ، فان الحكم فيها مختلف كما أوضحناه في محل أليق (1) و (اما ثانيا) فلأن الاستصحاب المقاس عليه ليس هو في التحقيق من الاستصحاب في شيء كما صرح به علم الهدى ( رضياللهعنه ) فيما تقدم من كلامه ، بل هو عمل بإطلاق الدليل أو عمومه ، لأن قوله : «لا تنقض اليقين بالشك. ولا تنقضه إلا بيقين آخر». وقوله : «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر». ونحو ذلك دال على ثبوت تلك الأحكام في جميع الأحوال والأزمان الى ان يحصل يقين وجود الرافع ، بخلاف الاستصحاب المتنازع فيه ، فان الدليل كما عرفت إنما دل

Página 53