الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
Géneros
كرا لم ينجسه شيء» (1). وأمثاله ان حصول الكرية موجب لعدم الانفعال وانتفاءها موجب للانفعال ، فإذا حصل الشك في الكرية كان حكمها في الانفعال وعدمه مشكوكا فيه ، وتعيين أحدهما يحتاج الى دليل (فان قيل): الدليل هو العمومات الدالة على طهارة الماء (قلنا): العمومات على تقدير تسليمها مخصوصة بالخبر المذكور ، والشك إنما حصل في كون محل النزاع فردا للمخصص أم لا ، فتعيين أحدهما يحتاج الى دليل.
احتج الآخرون بان الحمل على المدني يقتضي الاحتياط ، حيث ان الأقل مندرج تحته. وبأنه ( عليه السلام ) كان من أهل المدينة ، فالظاهر انه ( عليه السلام ) أجاب بما هو المعهود عنده.
وأجيب عن الأول بأن الاحتياط ليس بدليل شرعي. مع انه معارض بمثله ، فان المكلف مع تمكنه من الطهارة المائية لا يسوغ له العدول إلى الترابية ، ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي ، فإذا لم يقم على النجاسة فيما نحن فيه دليل كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه. وعن الثاني بأن المهم في نظر الحكيم هو رعاية ما يفهمه السائل ، وذلك إنما يحصل بمخاطبته بما يعهده من اصطلاحه ، ولم يعلم ان السائل كان مدنيا ، وغالب الرواة عنه ( عليه السلام ) كانوا من أهل العراق ، فلعل السائل كان منهم حملا على الغالب.
(قلت): ويؤيد بأن المرسل وهو ابن ابي عمير كان عراقيا ، وبجوابه ( عليه السلام ) لمحمد بن مسلم الذي هو من الطائف توابع مكة بستمائة رطل المتعين أو الظاهر حملها على الأرطال المكية. لما تقدم ، وبقوله ( عليه السلام ) في حديث الكلبي النسابة (2) لما سأله عن الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء : «وكم كان يسع
Página 258