الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
Yusuf Bahrani Muhaqqiq (d. 1186 / 1772)الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
Géneros
تردد ، والأشبه بقاؤه على النجاسة ، لأنه ممتاز عن الطاهر» انتهى. وهو بظاهره مدافع لما ذكره أولا ، الا ان يحمل كلامه الأول على استواء سطحي الغديرين والثاني على اختلافهما (1).
والشهيد في الدروس قال : «لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة ، لم ينجس ما فوقها مطلقا ، ولا ما تحتها ان كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير» فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع ملاقاة النجاسة إذا كان مجموع الماء يبلغ كرا ولم يشترط استواء السطوح ، ثم قال بعد ذلك بقليل : «لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا بالعكس» فاعتبر في صدق الاتحاد مساواة السطحين أو علو الكثير.
وقال في الذكرى بعد حكمه بأن اتصال القليل النجس بالكثير مماسة لا يطهره (2) ما صورته : «ولو كانت الملاقاة يعني ملاقاة النجاسة للقليل بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير».
وفي البيان : «لو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري
Página 230