195

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

Géneros

Fiqh chií

وربما يتخلف ذلك في بعض افراد النابع كالقليل الذي يخرج بطريق الترشح (1) فان العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل ، لانه يترشح آنا فآنا ، فليس له فيما بين الزمانين مادة ، وهذا يقتضي الشك في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط واللازم من ذلك الحكم بالانفعال بها عملا بعموم ما دل على انفعال القليل ، لسلامته حينئذ عن معارضة وجود المادة ، ولا يخفى ان اشتراط استمرار النبع يخرج مثل هذا ولولاه لكان داخلا في عموم النابع ، لصدق اسمه عليه. وهذا التقريب وان اقتضى تصحيح الاشتراط المذكور في الجملة إلا انه ليس بحاسم لمادة الإشكال ، من حيث ان ما هذا شأنه في عدم العلم بوجود المادة له عند الملاقاة ربما حصل له في بعض الأوقات قوة بحيث يظهر فيه اثر وجود المادة ، واللازم حينئذ عدم انفعاله ، مع ان ظاهر الشرط يقتضي نجاسته. ويمكن ان يقال : ان الشرط منزل على الغالب من عدم العلم بوجود المادة في مثله وقت الملاقاة ، ويكون حكم ذلك الفرض النادر محالا على الاعتبار ، وهو شاهد بمساواته للمستمر» انتهى كلامه زيد مقامه.

وفسر بعض الفضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين النابع على وجوه :

(أحدها) ان ينبع الماء حتى يبلغ حدا معينا ثم يقف ولا ينبع ثانيا إلا بعد إخراج بعض الماء.

و (ثانيها) ان لا ينبغ ثانيا إلا بعد حفر جديد كما هو المشاهد في بعض الأراضي .

و (ثالثها) ان ينبغ الماء ولا يقف الى حد كما في العيون الجارية ، قال : «وشمول الأخبار المستفاد منها حكم الجاري للوجه الثاني غير واضح ، فيبقى تحت

Página 196