218

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

Géneros

Fiqh chií

هذا من المواضع التي ترجح فيها الظاهر على الأصل وما تضمنه الحديث الرابع من عدم اجزاء تكبير الركوع عن تكبيرة الاحرام لا ينافيه ما تضمنه الحديث الخامس من اجزائه عنه لأنا نحمل الخامس على المأموم إذا نسي ان يكبر للافتتاح حتى إذا اخذ المأموم في الركوع فكبر ناويا بها تكبيرة الافتتاح والركوع معا فان صلاته صحيحة كما مر في المقصد السابق والشيخ طاب ثراه حمله على من لم يتيقن الترك بل شك فيه وما تضمنه الحديث السادس والسابع والثامن والتاسع من رفع اليدين حال التكبير مما لا خلاف في رجحانه انما الخلاف في وجوبه واستحبابه فقد أوجبه السيد المرتضى رضي الله عنه في تكبيرات الصلاة كلها محتجا على ذلك باجماع الفرقة واما حد الرفع فهذه الأحاديث الأربعة متقاربة فيه وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تتجاوز اذنيك وعبارات علمائنا أيضا متقاربة فيه فقال ابن بابويه يرفعهما إلى البخر ولا يتجاوز بهما الاذنين حيال الخد وقال ابن أبي عقيل يرفعهما بحذو منكبيه أو حيال خديه لا يتجاوز بهما اذنيه وقال الشيخ يحاذي بيديه شحمتي اذنيه وربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الحديث السادس من عدم بلوغ الاذنين وليس بشئ إذ لا بلوغ في المحاذاة أيضا وينبغي استقبال القبلة ببطن الكفين كما في الحديث السابع ولتكونا مضمومتي الأصابع سوى الابهامين كما ذكره جماعة من علمائنا وقيل يضم الخمس وفي كلام بعض الأصحاب ان ضم الأصابع يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام وهو كما ترى فإنها انما تضمنت ضم الأصابع عند ارسال اليدين على الفخذين حال القيام وعند السجود وحال التشهد لا حال التكبير وينبغي أيضا ان يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهاؤه عند انتهائه قاله جماعة من الأصحاب وربما استنبط ذلك مما تضمنه الحديث الثامن من رفعه عليه السلام يديه حين افتتاح الصلاة لكن عطف التكبير على رفع اليدين بلفظة ثم في الحديث الرابع عشر لا يساعد على ذلك اللهم الا ان تجعل منسلخة عن معنى التراخي والتأخير وما تضمنه الحديث العاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر من افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله عليهم انما الخلاف في عموم الاستحباب جميع الصلاة فالمحقق وابن إدريس وشيخنا في الذكرى وجماعة على العموم وبعضهم نص على شمول النوافل أيضا ولا باس به لاطلاق الاخبار وقال المرتضى رضي الله عنه في المسائل المحمدية باختصاصها بالفرائض دون النوافل وقال علي بن بابويه رحمه الله باختصاصها بستة مواضع أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل وفي المفردة من الوتر وأول ركعة من نافلة الزوال وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعتي الاحرام وزاد الشيخان على هذه الستة سابعا وهو الوتيرة وما تضمنه الحديث الثاني عشر من أن العلة في جريان السنة بالتكبيرات السبع هي قصة الحسين عليه السلام مشهور بين الطائفة وروى هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السلام سببا اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة ولا خلاف بين الأصحاب في أن المصلى مخير في جعل اي السبع شاء تكبيرة الافتتاح وذكر الشيخ في المصباح ان الأولى جعلها الأخيرة وتبعه في ذلك جماعة ولم أظفر له بمستند صالح بل المستفاد من الحديث الثالث عشر ان النبي صلى الله عليه وآله جعلها الأولى وما تضمنه الحديث الرابع عشر من دعاء التوجه وقته بعد التكبيرة التي ينوي بها الافتتاح كذا قاله العلامة ولو

Página 221