الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

Baha' ad-Din al-'Amili d. 1031 AH
143

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين

Géneros

Fiqh chií

الضلع المذكور فإنه وتر حادة في كل مثلث يحدث منه ومن خط شعاعي ينتهي إلى ذلك الضلع وهذا الخط وتر قائمة والزاوية العظمى بوترها الضلع الأطول فأول ما يرى من ذلك الضلع المواضع التي هي موقع العمود المذكور ومواقع الخطوط الشعاعية التي هي أقرب إليه دون البعيدة عنه لزيادة بعد مواقعها عن البصر فلذلك يرى الفجر الكاذب مستطيلا والقطعة التي بينه وبين الأفق مظلمة ثم إذا ازداد قرب الشمس استنارت تلك القطعة واعترض الضوء وهو الفجر الصادق إذا تقرر هذا فلنعد إلى ما نحن بصدده فنقول قد يستدل بالحديث الأول والرابع والخامس على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف من أن امتداد وقت صلاة الصبح للمختار إلى أن يسفر الصبح وللمضطر إلى طلوع الشمس والحق ما عليه الأكثر من امتداده إلى طلوعها للمختار والحديث السابع نص فيه والحديث الثالث أيضا دال عليه باستعانة الاجماع المركب فان كل من قال بالامتداد إلى ظهور الحمرة قال بان آخر الوقت طلوع الشمس ويؤيده اخبار أخرى غير نقية السند كما رواه الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة وكما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فالأولى حمل تلك الأحاديث على انتهاء وقت الفضيلة جمعا بين الاخبار والله أعلم الفصل السادس في أوقات النوافل الليلية وتقديمها وتأخيرها وما يتبع ذلك اثنان وعشرون حديثا أ من الصحاح الفضيل عن أحدهما عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ب عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها الا استحباب له في كل ليلة قلت فأصلحك الله فأية ساعة من الليل هي قال إذا مضى نصف الليل إلى ثلث الباقي ج إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوتر بعدما يطلع الفجر قال لا د إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال أحبها إلى الفجر الأول وسألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح ه‍ سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قلت افعل انا ذا قال نعم ولا يكون منك عادة وعمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر قال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها ز ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما فقال قبل الفجر ومعه وبعده ح أحمد بن محمد قال سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر قال احشوا بهما صلاة الليل ط محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ى حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر ربما صليتهما وعلي ليل فان نمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (يا) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلثه عشر ركعة صلاة الليل أتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة (يب) علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما (يج) ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله

Página 146