80

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ ... لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ (وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط: ١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا. فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئًا. مثاله: ٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور. فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئًا.

1 / 108