بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ
شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّثِ
كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُثِ
الشرط في اللغة: العلامة.
واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
- مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:
الشرط الأول: (تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ الْمُوَرِّثِ)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فعلق الإرث على الهلاك وهو الموت.
ويحكم بموت المورث بأحد ثلاث طرق:
١ - حقيقة: وذلك بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.