ولو كان بدل الأخ لأب ابن أخ لغير أم -ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب-، فإن ابن الأخ لغير الأم يأخذ الثلث الباقي، ولا يعصبهنَّ؛ لما تقدم في إرث الأخت لأب السدس.
* تطبيقات (١).
١ - زوجة وأم وأب وجد.
٢ - زوجة وبنت وابن وابن ابن.
٣ - أخت شقيقة وأخت لأب وأب.
٤ - أربع أخوات لأب وابن ابن وبنت.
٥ - زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق.
٦ - زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق.
٧ - زوج وأم وجدة وابن عم شقيق.
٨ - أربع بنات ابن وأخت لأم وابن أخ لأب.
٩ - أخت شقيقة وأخت لأم وابن ابن وبنت ابن.
١٠ - زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد.
١١ - أربع بنات وخمسة إخوة لأم ومعتق.
١٢ - زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق.