Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
141

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

كما في زوجتين وابن: فللزوجتين الثمن، كل واحدة نصف الثمن، والباقي للابن. ولو كانت زوجة واحدة: لكان لها الثمن كاملًا. ٢ - الازدحام في التعصيب: كازدحام العصبة في المال أو في الباقي بعد الفروض. كما لو هلك هالك عن ابن: فللابن جميع المال، ولو كان معه ابن آخر لزاحمه فيه، ويكون له نصف المال. ٣ - ازدحام الفروض في المسألة حتى تعول، فإن كل صاحب فرض يأخذ فرضه اسمًا لا حقيقة، وسيأتي في باب العول إن شاء الله. وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقًا ... وَالإِبْنُ ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا وَكُلَّ جَدَّةٍ بِأمٍّ فَاحْجُبِ ... وَالأخَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالأبِ وَوَلَدَ الأُمِّ فَأَسْقِطْ وَاعْتَمِدْ ... بِالأبِ وأبيه حيثما وُجد وَالبِنْتِ وَابْنٍ وابْنِهِ وَبِنْتِهِ ... فاهْرَعْ إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ

1 / 169