Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

Abdul Rahman al-Bali d. 1192 AH
64

Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Investigador

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1439 AH

Ubicación del editor

الكويت

بالعتق، أو تعاطي أسبابه. فيرث به المعتِقُ وعصبتُه المتعصِّبون بأنفسهم من عتيق، ولا عكس؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: «الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ» (١). وقد كانت تركة النَّبيِّ ﷺ صدقةً لم تُورَث (٢).

(١) رواه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا، وصححاه، وصححه الألباني بالمتابعات والشواهد. وضعَّفه أحمد، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، قال أبو زرعة: (الصحيح: عبيدالله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته)، وقال البيهقي: (وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»). قال أبو حاتم وأبو زرعة: (ويروون عن نافع، عن ابن عمر موقوف: «الولاء لحمة»، وهذا هو الصحيح). ورواه الدارمي (٣٢٠٣)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب»، وصحح الألباني إسناده، ورواية إبراهيم عن ابن مسعود محمولة على الاتصال لمعرفة الواسطة، وهم أصحاب ابن مسعود. ينظر: مسائل إسحاق بن إبراهيم ٨/ ٤٤٦١، علل الحديث ٤/ ٥٦٦، علل الدارقطني ١٣/ ٦٤، معرفة السنن ١٤/ ٤٠٩، الإرواء ٦/ ١٠٩. (٢) يشير إلى حديث أبي بكر ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» أخرجه البخاري (٣٠٩٢)، ومسلم (١٧٥٧).

1 / 71