Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

Abdul Rahman al-Bali d. 1192 AH
145

Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Investigador

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1439 AH

Ubicación del editor

الكويت

فإن وافقت مسألته سهامه: فاضرب وفق مسألته في المسألة السَّابقة، وهي مسألة الميت الأول. وإن لم تكن موافقة، بل كانت مباينة: فاضرب جميع مسألته في السَّابقة، يحصل في الحالين تصحيح المناسخة منه. والمسألة الأولى بحالها، مات الزَّوج عن ستَّة [بنين] (١)، أو عن أمٍّ وأخوين لأمِّ وأخ لأب. فمسألته في الصُّورتين تصحُّ من أصلها ستَّة، وسهامه في الأولى: ثلاثة، لا تنقسم على مسألته، بل توافقها بالثُّلث؛ فاضرب ثُلث مسألته -وهو سهمان - في مسألة الأولى - وهي ستَّة-، تصحُّ المناسخة من اثني عشرة، للأمِّ في الأولى: أربعة، وللعمِّ: سهمان، ولورثة الزَّوج: ستَّة. وإذا أردت تقسم المناسخة: فاضرب سهام كلِّ وارث من المسألة الأولى في جميع المسألة الثَّانية عند مباينتها لسهام صاحبها، وفي وفق الثَّانية عند التَّوافق. ففي صورة زوج وأمٍّ وعمٍّ: مات الزَّوج عن ستَّة بنين، تقدَّم أنَّها تصحُّ من اثني عشر؛ لموافقة مسألة الثَّاني سهامه بالثُّلث: لأمِّ الميت الأولى من مسألتهما سهمان مضروبان في وفق

(١) في الأصل: (بين).

1 / 162