Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

Abdul Rahman al-Bali d. 1192 AH
136

Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Investigador

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1439 AH

Ubicación del editor

الكويت

وربع والبقيَّة؛ كزوج وابن: من أربعة مخرج الرُّبع. أو ربع مع النِّصف والبقيَّة؛ كزوج وبنت وعمٍّ: من أربعة؛ لدخول مخرج النِّصف في مخرج الرُّبع. وثمن والبقيَّة؛ كزوج وابن: من ثمانية مخرج الثُّمن، للزَّوجة الثُّمن: واحد، والباقي: سبعة للابن. أو ثمن مع النِّصف والبقيَّة؛ كزوجة وبنت وعمٍّ: من ثمانية؛ لدخول مخرج النِّصف في مخرج الثُّمن. فهذه الأربعة لا [تزدحم] (١) فيها الفروض؛ إذ الأربعة والثَّمانية لا تكون إلَّا ناقصة، أي: فيها عاصب، والاثنان والثَّلاثة تارة يكونان كذلك، وتارة يكونان عادلتين. والعادلة: ما ساوى مالُها فروضَها. ص: ٩٢ - وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ اصْلِ مَسْأَلَهْ ... فَاسْلُكْ بِهِ مِنْ ذَاكَ تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ ٩٣ - فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ كَامِلَا ... مَا خَصَّهُ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ عَائِلَا

(١) في الأصل: (تُزاحم)، والصواب هو المثبت كما في شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٥٢٠).

1 / 153