Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

Abdul Rahman al-Bali d. 1192 AH
135

Al-Fawa'id Al-Mardiya Bi-Sharh Al-Durra Al-Mudiyya Fi Ilm Al-Qawa'id Al-Fardiya

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Investigador

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1439 AH

Ubicación del editor

الكويت

ستمائة دينار، وأنابني منه دينارًا واحدًا، فقال: «لعلَّ أخاكِ خلف من الورثة كذا وكذا!»، قال: «قد استوفيت حقَّك» (١). وأمَّا الأصول الأربعة الَّتي لا تعول فهي: الاثنان، والثَّلاثة، والأربعة، والثَّمانية. فمخرج النِّصف: من اثنين، ومخرج الرُّبع: من أربعة، ومخرج الثُّلث: من ثلاثة، ومخرج الثُّمن: من ثمانية. وهذه الأربعة أصول: هي ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد. فنصفان؛ كزوج وأخت لأبوين أو لأب: من اثنين مخرج النِّصف، وتسمَّيان: باليتيمتين؛ تشبيهًا بالدُّرَّة اليتيمة الَّتي لا نظير لها؛ لأنَّهما فرضان متساويان. أو نصف والبقيَّة؛ كزوج وأب، أو أخ لغير أمٍّ، أو عمٍّ، أو ابنه: كذلك من اثنين مخرج النِّصف، للزَّوج: واحد، والباقي للعاصب. وثلثان والبقيَّة: من ثلاثة؛ كبنتين وأخ لغير أمٍّ. أو ثلث والبقيَّة؛ كأبوين، أو ثلثان وثلث؛ كأختين لأمٍّ وأختين لغيرها: من ثلاثة؛ لاتِّحاد المخرجين.

(١) لم نقف عليه، وذكره في المبدع ٥/ ٣٥١.

1 / 152