Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
Editorial
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٨هـ
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
Ibn Baz d. 1420 AHالفوائد الجلية في المباحث الفرضية
Editorial
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٨هـ
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Géneros
(١) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو لورثته منقسما على مسألتهم. وهذا الطريق صالح أيضا فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين. وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل، والله أعلم.
1 / 86