52

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج فتختصر من اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد.
وأما الاختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام فهو أن تتفق الأنصباء بجزء كنصف وثلث ونحوهما فترد المسألة إلى وفقها وكل نصيب إلى وفقه، وذلك كأن يموت شخص عن زوجة وابن وبنت منها ثم تموت البنت عن أمها وأخيها، فالأولى أصلها من ثمانية وتصح من أًربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة وللابن أربعة عشر، والثانية أصلها من ثلاثة تباين سهام الميت الثاني وهو البنت فتضرب الثانية في الأولى فتبلغ اثنين وسبعين وهي الجامعة للزوجة التي هي أم في الثانية ستة عشر وللابن ستة وخمسون وبين السهام توافق بالثمن فترد الجامعة وثمنها وهو تسعة وكل نصيب إلى ثمنه، فثمن نصيب الابن سبعة، وثمن نصيب الزوجة اثنان.
الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره فحينئذ تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها على ورثته ثم تنظر بينها وبين

1 / 53