Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

Ibn Baz d. 1420 AH
26

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

في الفرائض. والحجب لغة: المنع، واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. وينقسم إلى قسمين: أحدهما حجب أوصاف، وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت، ويتأتى على جميع الورثة، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه. والثاني حجب أشخاص، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة وهم الأبوان والولدان والزوجان، وحجب نقصان ويتأتى على جميع الورثة، وهو منحصر في سبعة أقسام: الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه الزوج ينتقل من النصف إلى الربع وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمن. الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب من كونهما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة بالغير. الثالث: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. الرابع: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب

1 / 27