Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

Ibn Baz d. 1420 AH
22

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون ﵏: الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. الثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن (١) . القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت

(١) وهنا قاعدة رابعة وهي: " لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا "، ويستفاد من هذه القاعدة أن عم الميت وبني عمه - وإن نزلوا - أولى بالإرث من عم أبيه وابن عم أبيه وعم أب الميت وابن عم أبيه - وإن نزل - أولى بالإرث من عم جده، وابن عم جده وقس على ذلك.

1 / 23