195

Fatawa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الثانية، 1310 هـ

والصحيح الأول، ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم هكذا في التبيين. وإنما تجوز النية قبل الزوال إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم، وإذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامدا أو ناسيا فلا تجوز النية بعد ذلك هكذا في شرح الطحاوي.

وإذا نوى من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى أنه صائم من حين نوى لا يصير صائما كذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج.

ولو أغمي عليه في ليلة من رمضان أو في يوم منه فإن أفاق قبل الزوال ونوى الصوم أجزأه، وكذا المجنون كذا في محيط السرخسي.

وكذا إذا ارتد رجل عن الإسلام أول اليوم من رمضان ثم رجع إلى الإسلام فنوى الصوم قبل الزوال فهو صائم كذا في فتاوى قاضي خان. والأفضل أن يبيت النية في موضع تجوز نيته من النهار هكذا في الخلاصة. وأن يعين النية كذا في الاختيار شرح المختار.

وإذا نوى واجبا آخر في يوم رمضان يقع عن رمضان، ولا فرق بين المسافر والمقيم عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا صام المسافر بنية واجب آخر يقع عنه، ولو نوى النفل ففيه روايتان كذا في الكافي. والأصح أنه يقع عن رمضان كذا في محيط السرخسي وأما المريض فالصحيح أن صومه يقع عن رمضان كذا في الكافي. ولو نوى المسافر والمريض مطلقا يقع عن رمضان كذا في محيط السرخسي.

النذر المعين إذا صامه بنية واجب آخر كقضاء رمضان والكفارة كان عن الواجب وعليه قضاء ما نذر كذا في السراج الوهاج، وهو الأصح كذا في البحر الرائق. وشرط القضاء والكفارات أن يبيت ويعين كذا في النقاية. وكذا النذر المطلق هكذا في السراج الوهاج.

ولو اشتبه على المأسور شهر رمضان فصام متحريا جاز إن كان بعده ونوى من الليل سوى يوم العيد، وأيام التشريق، ولا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي ولا تشترط نية القضاء، وهو الصحيح؛ لأنه نوى ما عليه من صوم رمضان هكذا في البدائع فإذا وافق صومه شوالا فإن كانا كاملين أو ناقصين فعليه قضاء يوم، وإن كان رمضان كاملا، وشوال ناقصا فعليه قضاء يومين، وإن كان رمضان ناقصا، وشوال كاملا لم يلزمه شيء، ولو وافق صومه ذا الحجة فإن كانا كاملين أو ناقصين فعليه قضاء أربعة أيام، وإن كان ناقصا وذو الحجة كاملا فثلاثة أيام، وإن كان كاملا وذو الحجة ناقصا فخمسة أيام، وإن وافق صومه ذا القعدة أو شهرا آخر فإن كانا كاملين أو ناقصين أو الشهر الآخر كاملا لم يلزمه شيء، وإن كان كاملا والآخر ناقصا فيوم، هكذا في السراج الوهاج.

ولو صام رمضان في دار الحرب قبل سنين لا يجوز صوم السنة الأولى بالاتفاق، وهل يجوز صوم السنة الثانية قضاء عن الأولى والثالثة قضاء عن الثانية قال الفقيه أبو جعفر إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز، وإن نوى عن الثانية مفسرا لا يجوز، وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي

إذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد ينبغي أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان، وإن لم يعين الأول يجوز، وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين هو المختار، ولو نوى القضاء لا غير يجوز، وإن لم يعين كذا في الخلاصة.

إذا أفطر رمضان متعمدا، وهو فقير فصام أحدا وستين يوما للقضاء والكفارة، ولم يعين اليوم للقضاء جاز كذا ذكره الفقيه أبو الليث كذا في فتاوى قاضي خان.

ومتى نوى شيئين مختلفين متساويين في الوكادة والفريضة، ولا رجحان لأحدهما على الآخر بطلا، ومتى ترجح أحدهما على الآخر ثبت الراجح كذا في محيط السرخسي. فإذا نوى عن قضاء رمضان والنذر كان عن قضاء رمضان استحسانا، وإن نوى النذر المعين والتطوع ليلا أو نهارا أو نوى النذر المعين، وكفارة من الليل يقع عن النذر المعين بالإجماع

Página 196