Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية، 1310 هـ
التتارخانية ويعلم تكبير التشريق، كذا في الزاد.
وإذا كبر الإمام بالخطبة يكبر القوم معه وإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الناس في أنفسهم (1) امتثالا للأمر وسنة الإنصات، كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.
إذا اقتدى بمن لا يرى رفع اليدين في تكبيرات العيدين يرفع يديه؛ لأن هذه مخالفة يسيرة فلا تخل بالمتابعة، كذا في الغياثية.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع إذا دخل الرجل مع الإمام في صلاة العيد وهذا الرجل يرى تكبيرات ابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - فكبر الإمام غير ذلك اتبع الإمام إلا إذا كبر الإمام تكبيرا لم يكبره أحد من الفقهاء فحينئذ لا يتابعه، كذا في المحيط.
لكن هذا إذا كان بقرب الإمام يسمع التكبيرات منه فأما إذا كان ببعد منه يسمع من المكبرين يأتي بجميع ما يسمع وإن خرج من أقاويل الصحابة لجواز أن الغلط من المكبرين فلو ترك شيئا منها ربما كان المتروك ما أتى به الإمام، كذا في البدائع.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الكبير: ولو أن رجلا دخل مع الإمام في صلاة العيد في الركعة الأولى بعدما كبر الإمام تكبير ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ست تكبيرات فدخل معه وهو في القراءة والرجل يرى تكبيرات ابن مسعود - رضي الله عنهما - فإنه يكبر برأي نفسه في هذه الركعة حال ما يقرأ الإمام وفي الركعة الثانية يتبع رأي الإمام، كذا في التتارخانية.
ولو انتهى رجل إلى الإمام في الركوع في العيدين فإنه يكبر للافتتاح قائما فإن أمكنه أن يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع فعل ويكبر على رأي نفسه وإن لم يمكنه ركع واشتغل بالتكبيرات عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - هكذا في السراج الوهاج.
ولا يرفع يديه إذا أتى بتكبيرات العيد في الركوع، كذا في الكافي، ولو رفع الإمام رأسه بعدما أدى بعض التكبيرات فإنه يرفع رأسه ويتابع الإمام وتسقط عنه التكبيرات الباقية، كذا في السراج الوهاج.
ولو أدركه في القومة لا يقضي فيها؛ لأنه يقضي الركعة الأولى مع التكبيرات واللاحق يكبر برأي إمامه كمن شرع مع الإمام ونام فانتبه يكبر برأي الإمام؛ لأنه كأنه خلف الإمام بخلاف المسبوق، كذا في الكافي.
إذا أدرك الإمام في صلاة العيد بعد ما تشهد الإمام قبل أن يسلم أو بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو أو بعدما سجد للسهو ولم يسلم الإمام فإنه يقوم ويقضي صلاة العيد.
ومن المشايخ من قال المذكور قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - فأما على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يصير مدركا كصلاة الجمعة ومنهم من قال هذا بلا خلاف وهو الصحيح، كذا في الظهيرية.
في الأنفع تكبيرة الركوع (2) في صلاة العيدين من الواجبات؛ لأنها من تكبيرات العيد، وتكبيرات العيد واجبة وفي النافع وكذا تجب رعاية لفظ التكبير في الافتتاح حتى يجب سجود السهو إذا قال: الله أجل أو أعظم في صلاة العيد دون غيرها (3) وإذا نسي الإمام تكبيرات العيد حتى قرأ فإنه يكبر بعد القراءة أو في الركوع ما لم يرفع رأسه، كذا في التتارخانية.
وتؤخر صلاة عيد الفطر إلى الغد إذا منعهم من إقامتها عذر بأن غم عليهم الهلال وشهد عند الإمام بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال أو صلاها في يوم غيم فظهر أنها وقعت بعد الزوال ولا تؤخر إلى بعد الغد والإمام لو صلاها مع
Página 151