الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها وعدم تعليتها، وترك الزخرفة والتصوير وقيل: يحرمان، وترك البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، وتعريف الضالة، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها، وقيل: يحرم إخراجه، وترك البصاق، والوضوء من البول والغائط، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا لضرورة، وترك رطانة الأعاجم، وعمل الصنائع، وترك أحاديث الدنيا، ورمي الحصى خذفا، وترك كشف العورة والسرة والفخذ، وترك سل السيف وبري النبل، وجعلها طريقا، وفعل هذه التروك مكروه.
ويستحب كنسها، والاسراج فيها، وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد النعل، والدخول باليمين والخروج باليسار، والدعاء فيهما، وصلاة التحية والدعاء عقيبها، والجلوس مستقبلا، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله، وسؤال حاجته.
ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها، وجعلها في طريق أو ملك، وكذا البيع والكنائس، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب، ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة، ولا في الطريق، ولا الدفن فيها، ولا تمكين المشرك من دخولها. ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال، وإن كان البيت أفضل وخصوصا لذوات الهيئات.
ويستحب الوقف عليها، وروى ابن بابويه (1) منعه، وتصير مسجدا بالوقف، وبقوله: جعلته مسجدا مع صلاة واحد فيه، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة فيه فصلي فظاهر الشيخ (2) صيرورته مسجدا، ولو اتخذ في داره
Página 156
Introduzca un número de página entre 1 - 1185