الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Shahid Awwal d. 786 AH
7

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

نجاسة، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثم يستنجي عند المكنة، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه، ولو جهله فلا، وجاهل الحكم لا يعذر.

(3) (درس) يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة، وهي موافقة إرادة الله تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى، ولا يشترط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة (1)، والمقارنة لابتداء غسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح فلا نية عنده، واستدامة حكمها إلى آخره.

ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج، ولو نفى غيرهما بطل، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ، ولو ضم المنافي بطل، ولو ضم التبرد وغيره من اللوازم فوجهان.

ولا يصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي، فيبني مع العود والبلل، ويستأنف مع الجفاف، ولا يضر عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم، ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى.

ولو نوى لكل عضو نية تامة بطل، وأولى منه لو نوى (2) رفع الحدث عنه

Página 90