الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الحيوان، ونقص العصير وانقلابه، وانقلاب الخمر خلا، وتطهر الأرض بكثير الماء بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول، ويشترط ورود الماء حيث يمكن.
ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث، والبواطن بزوال العين، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد (1)، والرواية (2) ضعيفة، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى (3)، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة، وفي الميت رواية (4) يفهم منها النجاسة مطلقا، ويعارضها غيرها. والدباغ غير مطهر، وقول ابن الجنيد (5) شاذ، وأشذ منه قول ابن بابويه (6) بالوضوء والشرب من جلد الميتة.
وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ونجس العين، وقدره الحسن (7) بسعة الدينار، وابن الجنيد (8) بعقد الإبهام الأعلى، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات. وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ. وعن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته، وعد ابنا بابويه (9) منه العمامة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، والخبر (10) عام في كل ما على الإنسان أو معه. وعن
Página 126
Introduzca un número de página entre 1 - 1185