الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الأكبر طاهر، وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية، واستحب المفيد (1) التنزه عن مستعمل الوضوء. والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقه نجاسة أخرى، وقيل: هو عفو، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير وإلا فنجس في الأولى على قول، ومطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وفي الخلاف (2): طهارة غسلتي الولوغ، والأخبار غير مصرحة بنجاسته.
والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل: باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم. ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه (3)، ولو اضطر إليه تيمم ولو لم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل (4)، ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى (5)، ولو مزج المضاف (6) بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة، والشيخ (7) يعتبر حكم الأكثر فإن تساويا استعمل، وابن البراج (8) يطرح.
ويطهر الخمر بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان، والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور، واجتنابه أحوط.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب، ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء
Página 122
Introduzca un número de página entre 1 - 1185