الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
سبعا، وكل ما يهدى إلى الميت من وجوه القرب ينفعه، دعاء أو استغفارا أو صدقة أو قرآنا أو فعلا يدخله النيابة كالحج والصلاة عنه واجبا وندبا.
[16] درس يجب الغسل على من مس ميتا آدميا غير شهيد ولا مغسل بعد برده، أو مس قطعة فيها عظم وإن تجاوزت سنة سواء أبينت من حي أو ميت، ولو خلت من عظم غسل يده، ولو مسه قبل برده فلا غسل، وهل تنجس يده؟ الأقرب المنع، ولو مس ما تم غسله فلا غسل.
ويجب بمس المسلم، والكافر، والمؤمم، ومن غسله كافر، ومن غسل فاسدا، ومن سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، ولا فرق في مس الكافر قبل غسله أو بعده. والأقرب الوجوب بمس العظم المجرد متصلا بالميت أو منفصلا، أما عظم الحي المتصل به فلا، أما السن فلا يجب بمسها غسل اتصلت أو انفصلت من الحي، ولو مس سن الميت فالأقرب المساواة، لأنها في حكم الشعر والظفر.
فرع:
لو مس عظما في مقبرة المسلمين فلا غسل، ولو كانت مقبرة الكفار فالأقرب الوجوب، ولو جهلت تبعت الدار، فلو تناوب على الدار المسلمون والكفار فالأشبه السقوط.
وصفته كغسل الجنابة إلا أن معه الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلا فلا.
Página 117
Introduzca un número de página entre 1 - 1185