الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وروي (1) تحنيط اللبة (2) واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق (3).
ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور، ولا يجمر الكفن، والرواية (4) بتجميره متروكة. ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها، ويستحب الذريرة للمحل على الأكفان، وروي (5) على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل، ولا يجوز تطييبه بغيرهما.
ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها، وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا، ويشد اللف، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشد (6) وسطها على رأسه ويحنكه بها ويجعل طرفيها على صدره، وروي (7) على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك، وخمار للمرأة، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها، ونمط وهو ثوب فيه خطط، وليس الحبرة خلافا لابن إدريس (8).
واختلفت الرواية (9) في كون العمامة من الكفن، والجمع أنها من الكفن
Página 108
Introduzca un número de página entre 1 - 1185