21

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

تغميض العينين، وقيل: ييمم، وفي النهاية (1): يدفن بغير غسل ولا تيمم، وفي رواية المفضل بن عمر (2) عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها، ولو قلنا به (3) أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء.

فرع:

لو وجد صدر أو ميت في دار الإسلام، مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والأنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه، ويتولاه (4) الرجال أو النساء.

ويشترط الإسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة، ومنعه في المعتبر (5) لضعف الرواية (6) وتعذر النية، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، وأم الولد كالزوجة. ولا يقع من المميز على الأقرب. ومنع الجعفي (7) من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر .

وإنما يجب تغسيل المسلم ومن (8) بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر، والصدر كالميت وكذا القلب، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل. وفي المعتبر (9): لو أبين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت، والأقرب الغسل.

Página 104