الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
تغميض العينين، وقيل: ييمم، وفي النهاية (1): يدفن بغير غسل ولا تيمم، وفي رواية المفضل بن عمر (2) عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها، ولو قلنا به (3) أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء.
فرع:
لو وجد صدر أو ميت في دار الإسلام، مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والأنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه، ويتولاه (4) الرجال أو النساء.
ويشترط الإسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة، ومنعه في المعتبر (5) لضعف الرواية (6) وتعذر النية، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، وأم الولد كالزوجة. ولا يقع من المميز على الأقرب. ومنع الجعفي (7) من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر .
وإنما يجب تغسيل المسلم ومن (8) بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر، والصدر كالميت وكذا القلب، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل. وفي المعتبر (9): لو أبين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت، والأقرب الغسل.
Página 104
Introduzca un número de página entre 1 - 1185