الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول، وفي الخلاف (1): يجب، وتأديبا إن تناول، ولو شك في البلوغ فلا وجوب، ولو ظن أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له. ولو وجد على ثوبه المختص منيا فالأقرب البلوغ مع إمكانه، ولو كان مشتركا فلا، ولو اشترك بين صبيين فأحدهما بالغ فالأولى تعبدهما.
ولا يجب على المجنون، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلف، ولا تمرين في حقه. ولا على المغمى عليه، ولا يقضي بسبق النية وإفطاره ومداواته بالمفطر خلافا للمبسوط (2)، وقال المفيد رحمه الله (3): يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ. ولا يصح من السكران وإن وجب عليه.
والنائم بحكم الصائم مع سبق النية أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له، وفي المبسوط (4): يصح كلها مع سبق النية، بناء على إجزاء النية للأيام. والكافر يجب عليه ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما، وفي المبسوط (5): لو أسلم قبل الزوال أمسك، ورواية العيص (6) تدفعه، ولو ارتد المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط (7) والمعتبر (8).
ولا على المسافر حيث يجب القصر، ولا يصح منه صوم رمضان وإن نذره، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه، فظاهر
Página 269
Introduzca un número de página entre 1 - 1185