173

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كتاب الخمس وهو حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة، ويجب في سبعة: الأول: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق، إلا ما غنم بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه، وما يملك من أموال البغاة غنيمة، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه، وألحق ابن الجنيد (1) الجزية وعشور أهل الحرب.

الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس، بعد مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه، ولو عال مستحب النفقة اعتبر مؤونته، ولو أسرف حسب عليه، ولو قتر حسب له. ورخص ابن الجنيد (2) في ترك خمس المكاسب، وأضاف الحلبي (3) الميراث والهبة والهدية والصدقة، ومنعه ابن إدريس (4)، وهو ظاهر ابن الجنيد (5)، وأضاف الشيخ (6) العسل الجبلي

Página 258